
أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية قراراً جديداً برقم (93) بتاريخ 6 شباط 2025، بهدف تنظيم عملية منح تراخيص بيع الخطوط الخلوية الثانوية.
يُلغي القرار الجديد العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رقم /44/ تاريخ 31 آب 2021، والذي كان ينص على نظام منح تراخيص بيع الخطوط الخلوية الثانوية، ويُحدد القرار الجديد الشروط التي يجب على الراغبين في تقديم خدمة بيع الخطوط الخلوية الالتزام بها.
يشمل القرار الجديد عدة مواد تحدد الإجراءات المطلوبة على الراغبين مراجعة شركات الخليوي سنوياً لتقديم الوثائق المطلوبة، والتي تشمل:
- صورة عن الهوية الشخصية ووثيقة غير محكوم.
- وثيقة عقارية تثبت مكان ممارسة العمل.
- سجل تجاري أو أي وثيقة رسمية تثبت صلة النشاط المطلوب ترخيصه.
- تقديم التعهد المطلوب.
كما يلتزم المرخص لهم بمراجعة شركات الخليوي وتقديم الوثائق المطلوبة خلال شهر قبل انتهاء الترخيص الممنوح لهم؛ بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القرار جميع المرخص لهم الذين لم يتورطوا في بيع خطوط خلوية استخدمت في مكالمات غير مشروعة بمراجعة الهيئة الناظمة لاسترداد المبلغ التأميني الذي قاموا بإيداعه.
كما ينص القرار على نقل أرشيف البيع الثانوي إلى الشركة السورية للاتصالات لمتابعة قضايا المكالمات غير المشروعة.